.png)
مواضيع ذات صلة
![]() |
تعويض عن سرقة عداد مياه |
محكمة ميت غمر الابتدائية
الدائرة . م . ك
مذكرة ختامية
فى الدعوى رقم ...... لسنة 2017 م . ك
جلسة . / . / 2017
مقدمة من السيد / ............................. مدعى
ضد السيد / ..................................... مدعى عليه
الواقعات
تخلص وجيز واقعات الدعوى وسير التقاضى فى ان :
1-
اقام
المدعى دعواه بداءة مختصما المدعى عليه بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة بندر ميت
غمر الجزئية الدائرة المدنية طالبا فى ختامها بالزام المدعى عليه لأن يؤدى له
مبلغ ثلاثون الف جنيه تعويضا جابرا له عما الم به من اضرار مادية وادبية من جراء
خطأ المدعى عليه المتمثل فى التعدى على عداد المياه المملوك به بان قام بتوصيل
مواسير منه الى محله الخاص واستغلاله والانتفاع به والثابت من ادانته بذلك
الجرم بحكم نهائى وبات فى الجنحة رقم .... لسنة 2012 جنح ميت غمر المقضى فيها
بالزامه بان يؤدى للمدعى تعويضا مدنيا مؤقتا واحد قرش صاغ وهو ما يكون معه لهذا
الحكم حجية على الدعوى الراهنة
2-
واثناء تداول الدعوى اضاف المدعى طلبا جديدا
بالزام المدعى عليه بازالة المخالفة على حسابه ، هذا وقد ندبت المحكمة خبيرا
لاداء المأمورية المخولة له وقد اودع تقريره بالنتيجة التى انتهى اليها ، وقد
قضت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ خمسة الاف جنيه تعويضا ادبيا
فقط وكذلك الزامه بازالة المخالفة .
3-
لم يرتضى المدعى هذا القضاء
فاستأنفه فى شقه القاضى بتقدير التعويض ، وكذلك المدعى عليه استأنف
الحكم فى شقيه وقيدا الاستئنافين برقمى ... ، ... لسنة 2016 مدنى مستأنف ميت غمر وقد
قضت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة ميت غمر
الكلية وقيدت بالرقم الراهن ... لسنة 2017 م . ك ميت غمر ، وتحدد لنظرها جلسة ..
/ . / 2017 وبهذه الجلسة قررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضور المدعى الذى بادر
بتجديدها من الشطب بقلم كتاب المحكمة فى .. / . / 2017 لجلسة اليوم . / . / 2017
واعلن المدعى عليه بالتجديد فى . / . / 2017 ليكون التجديد والاعلان به خلال
الميعاد المقرر قانونا " ستون يوما " بنص المادة 82 من قانون المرافعات .
4-
هذا ويتشرف المدعى بالتقدم
لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة اسانيده الواقعية والقانونية لطلباته
الدفاع
اولا السند القانونى والواقعى
لطلب الزام المدعى عليه بازالة
المخالفة على حسابه
تنص المادة 171 / 2 من القانون المدنى على " ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي،
تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه،
أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض
ومن ثم وحيث ان المدعى عليه قد قام بتوصيل مواسير بعداد
المدعى فان ظروف الحال تقتضى الزامه باعادة الحال الى ما كان عليه ومن ثم يكون طلب
المدعى بازالة المخالفة له سند من القانون والواقع
ثانيا السند القانونى والواقعى
لطلب الزام المدعى عليه بتكملة
التعويض
أ-
حجية الحكم الجنائى الرقيم ....
لسنة 2012 جنح ميت غمر على دعوى تكملة التعويض وعلى ثبوت اركان المسئولية
التقصيرية " الخطأ والضرر والسببية " مما يعد مانعا من اعادة بحث هذه
الاركان :
المقرر انه بالنسبة للاحكام التى تصدر من المحكمة الجنائية
بتعويض مؤقت سواء كانت
محكمة الجنايات او محكمة الجنح فان هذه الاحكام قطعية وتحسم الخصومة فى امرهام
هو مبدأ استحقاق التعويض ومن ثم فان هذا الحكم يحوز حجيته فى هذا الخصوص واذا رفع
المحكوم له دعوى جديدة امام المحكمة المدنية بتكملة التعويض انحصرت مهمة المحكمة
فى تقدير قيمة هذا التعويض فقط ولا يجوز لها ان تعيد بحث الخطا او الضرر او علاقة
السببية
الدناصورى وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 1117 ، 1118 – طبعة 2011
وقضت
محكمة النقض
....
فان هذا الحكم لا تقتصر حجيته امام المحاكم المدنية على ما فصل فيه فى الدعوى
الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة التى دين عنها بل تمتد حجيته الى قضائه فى
المسألة الاساسية التى حسمها فى الدعوى المدنية سواء فى تحقق مسئولية مرتكب الحادث
عن التعويض بتوافر اركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية او بصدد ثبوت
مساءلة المسئول عن الحقوق المدنية عن اداء التعويض للمضرور
الطعن رقم 2544 لسنة 58 ق جلسة 19/12/1996
والمستقر
عليه مفاد نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة
102 من قانون الاثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان الحكم الجنائى
تكون له حجيته فى الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية كلما قد فصل قصلا لازما فى
وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف
القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه
الامور فانه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تعتبرها
وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم
الجنائى السابق له
الطعن رقم 555 لسنة 60 ق جلسة 8/5/1994 مكتب فنى الجزء 1 ص 805
ومن
ثم فالخطأ ثابت بالحكم الجنائى وكذلك الحق فى التىعويض لتضمنه حكما بالتعويض
المؤقت
اما الاضرارفانها تتمثل فى الاتى :
اولا
: الضرر المادى :
1-
ان لجوء المستأنف المضرور الى القضاء الجنائى والمدنى
وطرق ابواب مكاتب المحامين وتحرير محاضر وشكاوى الى مجلس المدينة وسداد امانة خبير فى الدعوى وسداد رسوم الدعوى ذاتها ،
والتنقل طوال اربع سنوات من محل اقامته الى المحاكم ومكتب الخبراء ومكاتب المحامين
والمحاكم هو ضرر مادى فى حد ذاته ثابت باوراق الدعوى
2-
ان سرقة مياه من عداد المستأنف المملوك له هو فى ذاته ضرر مادى للاستيلاء على ما يملكه
الغير
3-
ان هذا العداد خاص بمحل مملوك للمستأنف وقد منعه فعل
المستأنف ضده عن تأجير المحل لعدم وجود مياه به وهو ما اضر به بأن فوت عليه كسب مشروع طوال
اربع سنوات وحتى الان خاصة وان ايجار هذا المحل لا يقل عن الف جنيه شهريا ومن ثم
فهو ضرر مادى واضح وثابت يجب تعويضه عنه لتفويت الفرصة والمصلحة .
فالمقرر
ان " الضرر المادى هو ما يصيب الانسان فى جسمه
وماله ناشئا عن الاخلال بمصلحة مشروعة وتشمل هذه المصلحة المشروعة الاخلال
بحق او مصلحة مالية .
د . محمد المنجى – دعوى التعويض بصفة عامة – الطبعة الخامسة 2014 – ص
340
وقضت
محكمة النقض عن ذلك " ... وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص
من اوراق الدعوى ومستنداتها وقوع ضرر مادى اصاب المطعون ضدها يتمثل فى الاستيلاء
على ملكيتها فى ارض وبناء العقار وحرمانها من الانتفاع به فترة من الزمن وحبس
مالها عنها فضلا عما تكبدته من مصروفات التقاضى بالاضافة الى ما الم بها من الام
نفسية من جراء الاعتداء على حقها فى الملكية والانتفاع فانه يكون قد بين عناصر
الضرر المادى التى تدخل فى حساب التعويض عنه وذلك بناء على اصل ثابت بالاوراق .
الطعن رقم 529 لسنة 70 ق جلسة 27/1/2004
ومن
ثم فالاضرار المادية ثابته ولها اصل ثابت بالاوراق وكذلك بتقرير الخبير فسرقة عداد
المياه ملكه ثابت وانتفاع المدعى عليه به عنوة ثابت ايضا وحرمان المدعى من
الانتفاع به ، ويكفى لتوافر الضرر المادى سرقة مال منقول للغير فيلحقه خسارة ويفوته
كسب مشروع ، خلاف طول امد التقاضى الذى لجأ اليه المدعى من عام 2012 وحتى الان مما
كلفه الكثير من الاموال اثباتا لحقه
ثانيا
: الضرر الادبى :
ويتمثل
فى اصابة المدعى بالحزن والالم فى مشاعره من غصب ماله عنوة
فالمقرر ان الضرر الادبى هو كل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه او يصيب
عاطفته ومشاعره انتفاء حصر احوال التعويض عنه
الطعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 5/3/1990
اما السببية فالمقرر انه متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن
ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما
تقوم لصالح المضرور
وانه وان كان عبء اثبات السبب يقع على الدائن الا
انه يكفيه اثبات عدم تنفيذ المدين لالتزامه فيقوم بذلك قرينة على خطأ المدين فاذا
اثبت الدائن الضرر قام ذلك قرينة على توافر رابطة السببية بين الضرر والخطأ
الدناصورى وعكاز – المسئولية المدنية فى ضوء
الفقه والقضاء – الطبعة 6 س 1997 – ص 387-457
والمدعى عليه لم ينفذ الالتزام الواقع عليه بقوة القانون
وهو احترام حقوق الغير وعدم الاعتداء عليها وهو ما اثبته المدعى فيكفيه ذلك ليكون
قرينة على توافر السببية
ب-
صيرورة الحكم الجنائى نهائيا وباتا بتفويت ميعاد
الطعن وخلو اوراق الدعوى من شهادة تدل على رقم الطعن بالنقض وتاريخ التقرير به وما
تم فيه :
المقرر ان " الحكم يكون باتا ولو لم يطعن على الحكم
بالاستئناف والنقض اذا فوت المتهم الميعاد المحدد لكل منهما اذا يصبح الحكم نهائيا
بفوات ميعاد الاستئناف وباتا بفوات ميعاد النقض "
مشار اليه د. عبد الحكم فوده – المسئولية المدنية والتعويضات – طبعة
2006 ص 294 ج1
فالمقرر " انه ان قام المضرور باعلان المتهم بالحكم الغيابى زال التلازم بين
الشق الجنائى والشق المدنى بحيث اذا لم يطعن المتهم فى الحكم بالمعارضة او
الاستئناف حاز الحكم فى شقه المدنى " قوة الامر المقضى " واصبح
باتا عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات والتزمت المحكمة التى تنظر دعوى تكملة
التعويض هذه الحجية دون اعتداد بمصير الشق الجنائى "
المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 619 ، 620 – طبعة نادى القضاة 2011
هذا
وبالاطلاع على اوراق الدعوى والحكم الصادر من محكمة بندر ميت غمر رقم ... لسنة
2014 ، وتاريخ نهائية الحكم الجنائى رقم ..... لسنة 2012 جنح ميت غمر فى .. / . /
2013 والشهادة المقدمة من المدعى امام محكمة بندر ميت غمر الجزئية اثناء تداول
الدعوى بعدم طعن المدعى عليه على الحكم الجنائى بالنقض مما يكون معه قد فوت ميعاد
الطعن بالنقض ومن ثم صيرورة الحكم الجنائى باتا ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعى من
ايصال تقرير بالنقض اولا لحصوله بعد الميعاد المقرر قانونا وثانيا لخلوه من رقم
الطعن بالنقض وما تم فيه حيث ان السبيل لاثبات ذلك هو شهادة رسمية من محكمة النقض
مما معه تنعدم اى حجية لهذا الايصال الذى نتمسك بعدم حجيته
اما عن تقدير التعويض
فقد جاء بالمذكرة الايضاحية حول المادة 221 مدنى انه اذا لم يكن
التعويض مقدرا او مقررا بنص القانون تولى القاضى تقديره ويناط فى هذا التقدير كما
هو فى المسئولية التقصيرية بعنصرين قوامها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب
ومؤدى هذا ان نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما لا يكون للدائن توقعه وهذا هو
المقصود بالنتيجة الطبيعية لتخلف المدين عن الوفاء بالالتزام
وان مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى
يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالاصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر
معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض
الظروف الشخصية للمضرور
الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006
ومن
ثم فالمدعى يقدر التعويض المكمل بمبلغ ثلاثون الف جنيه ليكون تعويضا له عن ما فاته
من كسب وما لحقه من خسارة وطول امد التقاضى من عام 2012 حتى الان وحرمانه من
الانتفاع بحق له طوال هذه المدة الطويلة التى لو كان اجر فيها المحل الذى احد
عناصره العداد المسروق لتربح منه والحال كذلك لو انتفع به لنفسه حيث ان خلو المحل
من المياه ووجود تقاضى طوال المدة سالفة البيان حرمه من التأجير او الانتفاع به
مما يستوجب ان يكون مقدار التعويض مواسيا له ومكافئا للاضرار
بناء عليه
يلتمس المدعى القضاء بالطلبات وهى
1- الزام المدعى
عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ وقدره ثلاثون الف جنيه تعويضا ماديا وادبيا
2- الزام المدعى عليه بازالة اعمال المخالفة على نفقته
وذلك بقطع مواسير المياه التى قام بتوصيلها بعداد المياه ملك المدعى ، فضلا عن الزامه
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وكيل المدعى
عبدالعزيز حسين عمار
المحام




?لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
?لْعَٰلَمِين

بقلم عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
محام بالنقض والادارية والدستورية العليا – عضو حزب الوفد من مدينة الزقازيق محافظة الشرقية مواليد 1975 ، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الزقازيق عام 1997

عنا نبذة عن المكتب
المكتب يعمل بالمحاماة منذ عام 1998 ، المكتب يعمل فى المنازعات امام القضاء المدنى والايجارات والتعويضات والاحوال الشخصية وقوانين العمل والخدمة المدنية ومنازعات التنفيذ ، عفوا المكتب لا يقبل قضايا المخدرات والسرقة والدعارة ، الامانة الصدق شعار المكتب ، المكتب يلتزم ببذل العناية فى قضايا العملاء ، لا نخشى الا الله سبحانه وتعالى ، لا نقف مع الظالم ونسعى لنصرة المظلوم ، الاستشارة المجانية من الواحدة الى الثانية ظهرا على الهاتف01283086969 ، او ارسال رسالة على azizamar90@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
-----------------------------------
يمكنك اضافة تعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي